Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 6 mai 2019, portant création du comité technique de la santé oculaire.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-039

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 6 ماي 2019 يتعلق بإحداث اللجنة الفنية لصحة البصر.
إن وزيرة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل (8) منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى ا?مر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى ا?مر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 12 نوفمبر 1996 المتعلق بإحداث وتنظيم اللجنة الفنية للوقاية من فقدان البصر ومقاومته.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الصحة فنية تسمى "اللجنة الفنية لصحة البصر"، يشار إليها فيما يلي بـ"اللجنة".
الفصل 2 ـ تتمثل مهمة اللجنة فيما يلي:
ـ اقتراح الأهداف والإستراتيجيات الواجب اعتمادها لتحقيق تصور لمشاكل البصرية يشمل مختلف القطاعات.
ـ المساهمة في إعداد البرنامج الوطني للوقاية من فقدان البصر ومقاومته وفقا لمبادئ السياسة الصحية الجاري بها العمل وطنيا ودوليا.
ـ تقديم توصيات بخصوص الإجراءات التقييمية المتعلقة بوضع وتنفيذ ومتابعة البرنامج الوطني للوقاية من فقدان البصر ومقاومته.
ـ إبداء الرأي بخصوص جميع المسائل المدرجة بجدول أعمال اجتماعاتها.
الفصل 3 ـ تتركب اللجنة من:
الرئيس : أستاذ استشفائي جامعي أو أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي مباشر، مختص في طب العيون.
الأعضاء :
* ممثلي وزارة الصحة:
ـ مدير الرعاية الصحية الأساسية،
ـ مدير الطب المدرسي والجامعي،
ـ منسق البرنامج الوطني لصحة البصر بإدارة الرعاية الصحية الأساسية،
ـ أستاذ جامعي في طب العيون بصفته ضابط اتصال اللجنة.
* ممثلي المعاهد والهياكل الصحية:
ـ مدير المعهد الوطني للصحة،
ـ المدير العام للمعهد الوطني "الهادي الرايس" لأمراض العيون،
ـ المدير العام لمستشفى شارل نيكول بتونس،
ـ رئيس قسم طب العيون بمستشفى شارل نيكول بتونس،
ـ رئيس قسم طب العيون بالمستشفى الجامعي الرابطة بتونس،
ـ رئيس قسم طب العيون "أ" بالمعهد الوطني "الهادي الرايس" لأمراض العيون بتونس،
ـ رئيس قسم طب العيون "ب" بالمعهد الوطني "الهادي الرايس" لأمراض العيون بتونس،
ـ رئيس قسم طب العيون "ج" بالمعهد الوطني "الهادي الرايس" لأمراض العيون بتونس،
ـ رئيس قسم طب العيون بمستشفى الحبيب ثامر بتونس،
ـ رئيس قسم طب العيون بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس،
ـ رئيس قسم طب العيون بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير،
ـ رئيس قسم طب العيون بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة،
ـ رئيس قسم طب العيون بمستشفى الطاهر صفر بالمهدية،
ـ طبيب مختص في التغذية وأمراض التغذية برتبة أستاذ جامعي،
ـ طبيب مختص في طب الأطفال مباشر في القطاع العمومي،
ـ عن أطباء العيون في القطاع الخاص،
ـ رئيس هيئة اختصاص طب العيون.
* ممثلي الإدارات الجهوية للصحة :
ـ عن الإدارة الجهوية للصحة بتونس،
ـ عن الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس،
ـ عن الإدارة الجهوية للصحة بقفصة.
* ممثلي الوزارات الأخرى:
ـ عن وزارة التربية،
ـ عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
* ممثلي الجمعيات والمنظمات والهياكل الأخرى:
ـ رئيس التونسية لطب العيون بتونس،
ـ عن التونسية لأولياء وأصدقاء ضعفاء البصر،
ـ عن الوكالة الدولية للوقاية من فقدان البصر بتونس،
ـ عن مكتب العالمية بتونس،
ـ عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض،
ـ عن جمعية نادي البصر.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص له كفاءة خاصة للمشاركة في أعمالها.
الفصل 4 ـ تتم تسمية أعضاء اللجنة بمقرر من وزير باقتراح من الوزارات والهيئات المعنية.
الفصل 5 ـ تعهد كتابة اللجنة إلى إدارة الرعاية الصحية الأساسية.
الفصل 6 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك وعلى الأقل مرتين في السنة.
يتولى رئيس اللجنة أو من ينوبه ضبط جدول أعمال الاجتماعات.
الفصل 7 ـ لا تنعقد اللجنة إلا بحضور ثلثي أعضائها. وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتدون أشغال اللجنة في محاضر تمضى من قبل رئيسها والأعضاء الحاضرين.
الفصل 8 ـ يمكن أن تحدث صلب اللجنة مجموعات دراسة لتحقيق مهمتها.
الفصل 9 ـ يمارس أعضاء اللجنة مهامهم بصفة مجانية ويتعين عليهم احترام الأخلاقيات ذات الصلة بمجال عمل اللجنة وعند الاقتضاء التصريح بأي حالة تضارب مصالح يمكن أن يوجدوا بها عند دراسة الملفات المعروضة عليهم.
الفصل 10 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 12 نوفمبر 1996، المشار إليه أعلاه.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟