Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2019-395 du 6 mai 2019, portant modification du décret gouvernemental n° 2015-2605 du 29 décembre 2015, relatif aux modalités et procédures d'octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 31 et 75 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-039

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 395 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بطرق وإجراءات منح الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بقانون المالية لسنة 1971 وخاصة الفصل 48 منه،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 وخاصة الفصلين 31 و75 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة الفصول 22 و25 و56 منه،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 58 منه،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بطرق وإجراءات منح الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 274 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضاف إلى الجدول الملحق بالأمر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المشار إليه أعلاه ما يلي :

البند التعريفي بيان المنتجات الامتيازات المسندة الحصة السنوية الشروط
المعاليم الديوانية الأداء على القيمة المضافة المعاليم المستوجبة
04051011 الزبدة 0 0 - 5000 طن ترخيص الوزارة المكلفة بالتجارة
الفصل 2 ـ يلغى من الجدول الملحق بالأمر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المشار إليه أعلاه ما يلي :
البند التعريفي بيان المنتجات الامتيازات المسندة الحصة السنوية الشروط
المعاليم الديوانية الأداء على القيمة المضافة المعاليم المستوجبة
من 020110000
إلى 201209000 لحوم الأبقار المبردة 5 0 0 3000 طن ترخيص الوزارة المكلفة بالتجارة
من 020210000
إلى 202309000 لحوم الأبقار المجمدة 15 - 0 2000 طن ترخيص الوزارة المكلفة بالتجارة
0207141000 لحوم صدر الدجاج المجمد 15 - - 500 طن ترخيص الوزارة المكلفة بالتجارة
04.01 الحليب الطازج 0 0 - 10 مليون لتر ترخيص الوزارة المكلفة بالتجارة
بعد أخذ رأي الوزارة المكلفة بالصناعة
ويعوض كالآتي:
البند التعريفي بيان المنتجات الامتيازات المسندة الحصة السنوية الشروط
المعاليم الديوانية الأداء على القيمة المضافة المعاليم المستوجبة
من 020110000
إلى 201209000 لحوم الأبقار المبردة 5 0 0 5000 طن ترخيص الوزارة المكلفة بالتجارة
من 020210000
إلى 020230900 لحوم الأبقار المجمدة 15 - 0 4000 طن ترخيص الوزارة المكلفة بالتجارة
0207141000 لحوم صدر الدجاج المجمد 15 - - 1500 طن ترخيص الوزارة المكلفة بالتجارة
04.01 الحليب الطازج 0 0 - 30 مليون لتر ترخيص الوزارة المكلفة بالتجارة
بعد أخذ رأي الوزارة المكلفة بالصناعة
الفصل 3 ـ تطبق أحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من غرة جانفي 2019.
الفصل 4 ـ وزير المالية ووزير التجارة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التجارة
عمر الباهي
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟