Décret gouvernemental n° 2019-407 du 6 mai 2019, portant cessation de fonctions d'un chargé de mission.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 407 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019.
أنهيت تسمية السيد رياض دبو بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من 5 ديسمبر 2018.
أنهيت تسمية السيد رياض دبو بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من 5 ديسمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون