Décret gouvernemental n° 2019-388 du 6 mai 2019, portant nomination d'un directeur général.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 388 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019.
كلّف السيد قاسم العزابي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالمجلس الإسلامي الأعلى برئاسة الحكومة.
كلّف السيد قاسم العزابي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالمجلس الإسلامي الأعلى برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون