Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret Présidentiel n° 2019-91 du 13 mai 2019, complétant le décret Présidentiel n° 2018-112 du 19 octobre 2018, portant mouvement annuel de la magistrature judiciaire.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-039

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 91 لسنة 2019 مؤرخ في 13 ماي 2019 يتعلق بإتمام الأمر الرئاسي عدد 112 لسنة 2018 المؤرخ في 19 أكتوبر 2018 المتعلق بالحركة السنوية للقضاء العدلي.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 106 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012،
وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2196 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 112 لسنة 2018 المؤرخ في 19 أكتوبر 2018 المتعلق بالحركة السنوية للقضاء العدلي،
وعلى قرار مجلس القضاء العدلي المنعقد بتاريخ 28 أوت 2018،
وعلى الرأي المطابق عدد 5/2018 للجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء المؤرخ في 18 سبتمبر 2018 المتعلق بالمصادقة على الحركة السنوية للقضاء العدلي للسنة القضائية 2018-2019.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتمم الأمر الرئاسي عدد 112 لسنة 2018 المؤرخ في 19 أكتوبر 2018 المتعلق بالحركة السنوية للقضاء العدلي، بإضافة تسمية السيد توفيق السبعي، القاضي من الرتبة الثالثة، تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى قائمة التسميات الواردة بالأمر المذكور ابتداء من 16 سبتمبر 2018.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ماي 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟