Décret gouvernemental n° 2019-398 du 6 mai 2019, portant cessation de fonctions d'un chargé de mission.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 398 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019.
أنهيت تسمية السيد سمير السرايري، أستاذ محاضر، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من أول مارس 2019.
أنهيت تسمية السيد سمير السرايري، أستاذ محاضر، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من أول مارس 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون