Décret gouvernemental n° 2019-386 du 6 mai 2019, portant nomination d'un chargé de mission.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 386 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019.
سمّي السيد مراد المحجوبي، أخصائي إجتماعي رئيس، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول جانفي 2019.
سمّي السيد مراد المحجوبي، أخصائي إجتماعي رئيس، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول جانفي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون