Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 842 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2438 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جويلية 2014 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-084

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 842 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2438 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جويلية 2014 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جويلية 2014 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 153 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يلغى مقدار منحة التكاليف البيداغوجية المسندة لرتبتي أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية وأستاذ مميز درجة استثنائية تربية بدنية ورتبتي أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة وأستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة المنصوص عليها بالجدول الوارد بالفصل 3 من الأمر عدد 2438 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جويلية 2014 المشار إليه أعلاه، ويعوض كما يلي :
الرتب المقدار الشهري بحساب الدينار
منحة التكاليف البيداغوجية
أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية 977
أستاذ مميز درجة استثنائية تربية بدنية 833
أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة 977
أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة 833

الفصل 2 ـ يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي بدخول الأمر الحكومي عدد 153 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 2438 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جويلية 2014 المشار إليه أعلاه، حيز النفاذ.
الفصل 3 ـ وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أكتوبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة شؤون الشباب والرياضة
ماجدولين الشارني
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
نزيهة العبيدي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟