أمر حكومي عدد 838 لسنة 2018 مؤرخ في 10 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 838 لسنة 2018 مؤرخ في 10 أكتوبر 2018.
سمّي السيد رشاد بن رمضان، مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التكوين المهني والتشغيل.
سمّي السيد رشاد بن رمضان، مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التكوين المهني والتشغيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون