قرار من وزير المالية مؤرخ في 19 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 19 أكتوبر 2018.
سمّيت السيدة فتيحة الغربي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات عوضا عن السيد الهادي دمق.
سمّيت السيدة فتيحة الغربي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات عوضا عن السيد الهادي دمق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون