Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 19 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-084

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 19 أكتوبر 2018.
سمّيت السيدة فتيحة الغربي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات عوضا عن السيد الهادي دمق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟