أمر حكومي عدد 825 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 825 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018.
كلف السيد خليل كمون، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز برنامج دعم اتفاق الشراكة ومخطط العمل بين تونس والاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار (المرحلة الثالثة) بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1738 لسنة 2009 المؤرخ في 3 جوان 2009، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد خليل كمون، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز برنامج دعم اتفاق الشراكة ومخطط العمل بين تونس والاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار (المرحلة الثالثة) بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1738 لسنة 2009 المؤرخ في 3 جوان 2009، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون