قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 19 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية متفقد عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 19 أكتوبر 2018.
سمي السيد توفيق بالشيخ ابراهيم متفقد أول للتربية البدنية والرياضة بوزارة شؤون الشباب والرياضة، في رتبة متفقد عام للتربية البدنية والرياضة ابتداء من تاريخ 15 أوت 2018.
سمي السيد توفيق بالشيخ ابراهيم متفقد أول للتربية البدنية والرياضة بوزارة شؤون الشباب والرياضة، في رتبة متفقد عام للتربية البدنية والرياضة ابتداء من تاريخ 15 أوت 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون