أمر حكومي عدد 833 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 833 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018.
كلفت السيدة خولة بالأخضر، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بمنوبة.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 تنتفع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
كلفت السيدة خولة بالأخضر، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بمنوبة.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 تنتفع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون