أمر حكومي عدد 836 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 836 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018.
كلف السيد مصطفى عبد الجليل، مهندس عام، بمهام رئيس وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة تنفيذ وتجهيز المشاريع الصحية الممولة في نطاق هبات وقروض أجنبية بوزارة بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية، ابتداء من 23 جويلية 2018.
كلف السيد مصطفى عبد الجليل، مهندس عام، بمهام رئيس وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة تنفيذ وتجهيز المشاريع الصحية الممولة في نطاق هبات وقروض أجنبية بوزارة بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية، ابتداء من 23 جويلية 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون