أمر حكومي عدد 828 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 828 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018.
كلفت السيدة هيام بالي، مهندس رئيس، بمهام مدير عام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري بوزارة التجارة.
كلفت السيدة هيام بالي، مهندس رئيس، بمهام مدير عام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري بوزارة التجارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون