قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 19 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 19 أكتوبر 2018.
كلفت السيدة عائدة الذيب حرم الصحراوي، متصرف مستشار، بمهام مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
كلفت السيدة عائدة الذيب حرم الصحراوي، متصرف مستشار، بمهام مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون