قرار من وزير المالية مؤرخ في 19 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة البنيان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 19 أكتوبر 2018.
سمّي السيد عبد الحميد بوقديدة متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة البنيان عوضا عن السيد الهادي المزوغي.
سمّي السيد عبد الحميد بوقديدة متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة البنيان عوضا عن السيد الهادي المزوغي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون