Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 19 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة البنيان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-084

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 19 أكتوبر 2018.
سمّي السيد عبد الحميد بوقديدة متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة البنيان عوضا عن السيد الهادي المزوغي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟