أمر حكومي عدد 831 لسنة 2018 مؤرخ في 10 أكتوبر 2018 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 831 لسنة 2018 مؤرخ في 10 أكتوبر 2018.
يمنح السيد سالم الطريقي استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول أكتوبر 2018.
يمنح السيد سالم الطريقي استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون