Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 831 لسنة 2018 مؤرخ في 10 أكتوبر 2018 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-084

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 831 لسنة 2018 مؤرخ في 10 أكتوبر 2018.
يمنح السيد سالم الطريقي استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟