قرار من وزير المالية مؤرخ في 19 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة البنك التونسي للتضامن.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 19 أكتوبر 2018.
سمّي السيد محمد عادل سويسي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك التونسي للتضامن عوضا عن السيد محمد كعنيش.
سمّي السيد محمد عادل سويسي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك التونسي للتضامن عوضا عن السيد محمد كعنيش.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون