أمر حكومي عدد 835 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 835 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018.
كلف الدكتور طارق الراجحي، متفقد مركزي للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة بالكاف.
عملا بمقتضيات الفصل 3 من الأمر عدد 1668 لسنة 2010، المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
كلف الدكتور طارق الراجحي، متفقد مركزي للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة بالكاف.
عملا بمقتضيات الفصل 3 من الأمر عدد 1668 لسنة 2010، المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون