قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 19 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 19 أكتوبر 2018.
كلف السيد عاطف مسعود، متفقد للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بالمهدية ابتداء من 14 جوان 2018.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
كلف السيد عاطف مسعود، متفقد للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بالمهدية ابتداء من 14 جوان 2018.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون