Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 827 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-084

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 827 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018.
كلف السيد نبيل الجوادي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة التجارة.
عملا بأحكام الفصل 12 (مكرر) من الأمر الحكومي عدد 239 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018، يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟