أمر حكومي عدد 827 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 827 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018.
كلف السيد نبيل الجوادي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة التجارة.
عملا بأحكام الفصل 12 (مكرر) من الأمر الحكومي عدد 239 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018، يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد نبيل الجوادي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة التجارة.
عملا بأحكام الفصل 12 (مكرر) من الأمر الحكومي عدد 239 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018، يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون