Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 830 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية نواب لرؤساء جامعات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-084

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 830 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018.
سمي مدرسو التعليم العالي الآتي ذكرهم بصفة نائب رئيس جامعة ابتداء من 15 ديسمبر 2017 وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :
الجامعة الاسم واللقب الرتبة الصفة الفترة النيابية
جامعة الزيتونة منير التليلي أستاذ محاضر نائب أول أولى
جامعة تونس سوسن كريشان حرم خلف الله أستاذ تعليم عال نائب أول أولى
خالد كشير أستاذ تعليم عال نائب ثان أولى
جامعة تونس المنار يوسف بن عثمان أستاذ تعليم عال نائب أول ثانية
حليمة المشراوي حرم محجوبي أستاذ تعليم عال نائب ثان أولى
جامعة قرطاج رياض عبد الفتاح أستاذ تعليم عال نائب أول أولى
نادية المزوغي حرم عقير أستاذ محاضر نائب ثان أولى
جامعة منوبة عامر الشريف أستاذ تعليم عال نائب أول أولى
جامعة جندوبة شعبان عباس أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي نائب أول أولى
جاكلين باشا أستاذ تعليم عال نائب ثان أولى
جامعة سوسة لطفي بلقاسم أستاذ تعليم عال نائب أول أولى
معز الخنيسي أستاذ تعليم عال نائب ثان أولى
جامعة المنستير رشيد سعيد أستاذ تعليم عال نائب أول ثانية
جامعة صفاقس سامي الحمامي أستاذ تعليم عال نائب أول أولى
محمد المكور أستاذ تعليم عال نائب ثان أولى
جامعة قابس محرز رمضان أستاذ تعليم عال نائب أول أولى
جامعة قفصة محمد صالح علاقي أستاذ محاضر نائب أول أولى
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟