Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 19 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية متفقد عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-084

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 19 أكتوبر 2018.
سمي السيد فرج الغربي متفقد أول للشباب والطفولة بوزارة شؤون الشباب والرياضة، في رتبة متفقد عام للشباب والطفولة ابتداء من تاريخ 15 أوت 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟