قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية بعنوان دورة 2018.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-084
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية بعنوان دورة 2018.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 أوت 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية لدورة 2018.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 5 ديسمبر 2018 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية وذلك في حدود مائتين واثنين وثمانين (282) خطة.
الفصل 2 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى الوزارة عن طريق التسلسل الإداري.
الفصل 3 ـ حدد آخر أجل للتسجيل عن بعد يوم 5 نوفمبر 2018.
الفصل 4 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 13 نوفمبر 2018.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أكتوبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 أوت 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية لدورة 2018.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 5 ديسمبر 2018 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية وذلك في حدود مائتين واثنين وثمانين (282) خطة.
الفصل 2 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى الوزارة عن طريق التسلسل الإداري.
الفصل 3 ـ حدد آخر أجل للتسجيل عن بعد يوم 5 نوفمبر 2018.
الفصل 4 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 13 نوفمبر 2018.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أكتوبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون