أمر حكومي عدد 829 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية مدير معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 829 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018.
كلف السيد مبروك المشيري، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف ابتداء من 15 ديسمبر 2017.
كلف السيد مبروك المشيري، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف ابتداء من 15 ديسمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون