Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 837 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-084

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 837 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018.
كلف السيد محمد شهاب بن ريانة، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة، بمهام مدير عام وحدة متابعة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية بوزارة الصحة، ابتداء من 20 فيفري 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟