أمر حكومي عدد 837 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 837 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018.
كلف السيد محمد شهاب بن ريانة، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة، بمهام مدير عام وحدة متابعة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية بوزارة الصحة، ابتداء من 20 فيفري 2018.
كلف السيد محمد شهاب بن ريانة، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة، بمهام مدير عام وحدة متابعة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية بوزارة الصحة، ابتداء من 20 فيفري 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون