Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون عدد 4 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جانفي 2018 يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-008

متوفر باللغة FR AR
عدد 4 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جانفي 2018 يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 9 جانفي 2018.
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على تبادل مذكرات بين الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس، المبرمة بتونس في 14 جويلية 2017، وعلى اتفاقية القرض المبرمة في 14 جويلية 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي بمبلغ قدره ستة وثلاثون مليار وستمائة وستة وسبعون مليون يان ياباني (36.676.000.000) والملحقة بهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 جانفي 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟