قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 25 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 25 ديسمبر 2017.
كلفت السيدة نجلاء الصغير، مهندس معماري أول، بمهام كاهية مدير الدراسات والتهيئة العمرانية ببلدية منزل تميم.
كلفت السيدة نجلاء الصغير، مهندس معماري أول، بمهام كاهية مدير الدراسات والتهيئة العمرانية ببلدية منزل تميم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون