أمر حكومي عدد 88 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جانفي 2018 يتعلق بإنهاء مهام ملحق بالديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 88 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جانفي 2018.
أنهيت تسمية السيد محمد المهاجر بصفة ملحق بديوان وزير الداخلية ابتداء من 4 نوفمبر 2017.
أنهيت تسمية السيد محمد المهاجر بصفة ملحق بديوان وزير الداخلية ابتداء من 4 نوفمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون