Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 88 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جانفي 2018 يتعلق بإنهاء مهام ملحق بالديوان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-008

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 88 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جانفي 2018.
أنهيت تسمية السيد محمد المهاجر بصفة ملحق بديوان وزير الداخلية ابتداء من 4 نوفمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟