قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية أستاذ محاضر
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 ديسمبر 2017.
سميت السيدة سهير الفراتي حرم البقلوطي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ابتداء من 8 جويلية 2017.
سميت السيدة سهير الفراتي حرم البقلوطي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ابتداء من 8 جويلية 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون