قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مصنع التبغ بالقيروان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 ديسمبر 2017.
سمّي السيد عبد المنعم الصيد عضوا ممثلا للأعوان بمجلس إدارة مصنع التبغ بالقيروان عوضا عن السيد عبد الرزاق الرقيق.
سمّي السيد عبد المنعم الصيد عضوا ممثلا للأعوان بمجلس إدارة مصنع التبغ بالقيروان عوضا عن السيد عبد الرزاق الرقيق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون