قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 ديسمبر 2017.
سمي الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
رجاء بن عثمان المعهد العالي للدراسات التحضيرية في البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة الكيمياء 27 جانفي 2017
سيف اللّه غبر المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل الرياضيات 4 فيفري 2017
الأمجد منصور المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية 11 فيفري 2017
نور الدين سفينة كلية العلوم ببنزرت الفيزياء 9 أفريل 2017
هيكل العبيدي
سمي الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
رجاء بن عثمان المعهد العالي للدراسات التحضيرية في البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة الكيمياء 27 جانفي 2017
سيف اللّه غبر المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل الرياضيات 4 فيفري 2017
الأمجد منصور المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية 11 فيفري 2017
نور الدين سفينة كلية العلوم ببنزرت الفيزياء 9 أفريل 2017
هيكل العبيدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون