قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية أساتذة تعليم عال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 ديسمبر 2017.
سمي الأستاذان المحاضران الآتي ذكرهما في رتبة أستاذ تعليم عال حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
محمد صولة المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس الهندسة الميكانيكية 31 ماي 2017
أمينة بن دامير كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس اللغة والآداب والحضارة الفرنسية 19 جوان 2017
سمي الأستاذان المحاضران الآتي ذكرهما في رتبة أستاذ تعليم عال حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
محمد صولة المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس الهندسة الميكانيكية 31 ماي 2017
أمينة بن دامير كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس اللغة والآداب والحضارة الفرنسية 19 جوان 2017
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون