Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 جانفي 2018 يتعلق بضبط المؤسسات الصحية والاختصاصات ذات الأولوية في انتداب السلك الطبي الاستشفائي الصحي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-008

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 22 جانفي 2018 يتعلق بضبط المؤسسات الصحية والاختصاصات ذات الأولوية في انتداب السلك الطبي الاستشفائي الصحي.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي وخاصة الفصلين 16 و20 منه،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى قرار الوزير الأول في أول مارس 1995 المتعلق بضبط المناطق الصحية ذات الأولوية لإسناد بعض الامتيازات، لفائدة بعض الأسلاك الخاصة بوزارة العمومية الذين يعملون بها في بعض الاختصاصات وعلى جميع القرارات التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 26 فيفري 2005 والقرار المؤرخ في 17 مارس 2007 والقرار المؤرخ في 8 أوت 2011 والقرار المؤرخ في 17 ماي 2012.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يتم انتداب أطباء العمومية والأطباء الوقتيين للصحة العمومية بجميع المؤسسات الصحية بالولايات التالية حسب الحاجيات المتأكدة : باجة، جندوبة، الكاف، زغوان، سليانة، القصرين، قفصة، قابس، توزر، قبلي، تطاوين، مدنين، سيدي بوزيد، القيروان، بنزرت، المهدية، نابل، صفاقس.
الفصل 2 ـ يتم انتداب الأطباء الاختصاصيين للصحة العمومية والأطباء الاختصاصيين الوقتيين للصحة العمومية بالمؤسسات الصحية التالية حسب الحاجيات المتأكدة :
ـ المستشفيات الجهوية والمحلية ومجامع الأساسية بكل الولايات والمركز الوطني للطب المدرسي والجامعي.
ـ المؤسسات الصحية ذات الصبغة الجامعية بالنسبة للاختصاصات التالية : جميع الاختصاصات الجراحية، التخدير والإنعاش، الإنعاش الطبي، أمراض القلب، التصوير الطبي، الطب الاستعجالي، طب الأطفال، التشريح وعلم الخلايا المرضى، الطب الباطني، الأمراض الخمجية، علم الغدد الصماء، أمراض الكلى، أمراض الرئة، علم الرثية، أمراض المعدة والأمعاء، الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي، الطب النفساني، الطب النفساني للأطفال، طب الشغل، البيولوجيا والمواد الأساسية.
ـ الأقسام التي يتم إحداثها بالمستشفيات الجهوية ذات الصبغة الجامعية أو المراكز الوسيطة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويبقى ساريا لمدة سنة ابتداء من 1 جانفي 2018.
تونس في 22 جانفي 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير
عماد الحمامي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟