أمر حكومي عدد 72 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جانفي 2018 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 72 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جانفي 2018.
أنهيت تسمية السيد وليد صفر بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 13 ديسمبر 2017.
أنهيت تسمية السيد وليد صفر بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 13 ديسمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون