قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 ديسمبر 2017.
كلف السيد خليل إدريس، مهندس رئيس، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للإعلامية.
كلف السيد خليل إدريس، مهندس رئيس، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للإعلامية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون