قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 ديسمبر 2017.
كلف السيد عبد الصمد النابلي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة الخدمات الجامعية بالإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بتونس قرطاج بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلف السيد عبد الصمد النابلي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة الخدمات الجامعية بالإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بتونس قرطاج بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون