قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 25 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 25 ديسمبر 2017.
كلفت السيدة روضة خصخوصي، مهندس أول، بمهام مدير فني ببلدية قرنبالية.
كلفت السيدة روضة خصخوصي، مهندس أول، بمهام مدير فني ببلدية قرنبالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون