أمر حكومي عدد 87 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جانفي 2018 يتعلق بإنهاء مهام وال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 87 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جانفي 2018.
أنهي تكليف السيد مراد المحجوبي بمهام وال بولاية سيدي بوزيد ابتداء من 29 أكتوبر 2017.
أنهي تكليف السيد مراد المحجوبي بمهام وال بولاية سيدي بوزيد ابتداء من 29 أكتوبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون