أمر حكومي عدد 103 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جانفي 2018 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 103 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جانفي 2018.
أنهيت تسمية السيدة بسمة بوصيدة، محلل عام، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وذلك ابتداء من 1 نوفمبر 2017.
أنهيت تسمية السيدة بسمة بوصيدة، محلل عام، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وذلك ابتداء من 1 نوفمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون