أمر حكومي عدد 97 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جانفي 2018 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 97 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جانفي 2018.
أنهيت تسمية السيد يوسف طريفة، أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من أول نوفمبر 2017.
أنهيت تسمية السيد يوسف طريفة، أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من أول نوفمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون