قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 25 جانفي 2018 يتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بتلقي الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والبت فيها
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-008
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 25 جانفي 2018 يتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بتلقي الترشحات لعضوية الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والبت فيها.
إنّ رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل93 منه،
وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بتلقي الترشحات لعضوية الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والبت فيها.
قــرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تعتمد اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بتلقي الترشحات لعضوية الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والبت فيها لترتيب المترشحين تفاضليا السلم التقييمي التالي :
صنف عدلي :
الأقدمية الرتبة / العدد المسند الخطة الوظيفية/ العدد المسند والإصدارات في مجالات ذات علاقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد/ العدد المسند
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30)
الرتبة الأولى / (5)
الرتبة الثانية / (10)
الرتبة الثالثة/ (15) رئيس دائرة بمحكمة ابتدائية أو خطة وظيفية معادلة/ (5)
رئيس دائرة بمحكمة أو خطة وظيفية معادلة / (10)
رئيس دائرة بمحكمة التعقيب أو خطة وظيفية معادلة / (15) عضو هيئة تسييرية صلب منظمة
أو جمعية معنية بمجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد/ (3)
خبير أو محاضر في المجال / (2)
إصدارات:
ـ كتاب أو أكثر / (3)
ـ نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)
صنف مالي :
الأقدمية الرتبة / العدد المسند الخطة الوظيفية/ العدد المسند والإصدارات في مجالات ذات علاقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد/ العدد المسند
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30) مستشار مساعد/ (5)
مستشار/ (10)
رئيس قسم تحقيق/ (5)
مندوب أو رئيس غرفة/ (10)
مندوب عام/ (15) عضو هيئة تسييرية صلب أو جمعية معنية بمجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد/ (3)
خبير أو محاضر في المجال / (2)
إصدارات:
ـ كتاب أو أكثر / (3)
ـ نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)
صنف إداري :
الأقدمية الرتبة/العدد المسند الخطة الوظيفية/ العدد المسند والإصدارات في مجالات ذات علاقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد/ العدد المسند
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30)
مستشار مساعد/ (5)
مستشار/ (10)
مندوب دولة/ (5)
رئيس دائرة ابتدائية
أو رئيس قسم تحقيق/ (10)
مندوب دولة عام أو رئيس دائرة استئنافية / (15)
رئيس دائرة تعقيبية
أو استشارية/ (20) عضو هيئة تسييرية صلب أو جمعية معنية بمجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد/ (3)
خبير أو محاضر في المجال / (2)
إصدارات:
ـ كتاب أو أكثر / (3)
ـ نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)
صنف محامي :
الأقــدميــة محام مرسم لدى التعقيب/ العدد المسند والإصدارات في مجالات ذات علاقة بالحوكمة الرشيدة
ومكافحة الفساد/ العدد المسند
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30) (5) عضو هيئة تسييرية صلب أو جمعية معنية بمجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد/ (3)
خبير أو محاضر في المجال/ (2)
إصدارات:
ـ كتاب أو أكثر / (3)
ـ نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)
صنف مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق :
الخبرة /العدد المسند
الكفاءة/العدد المسند
الأقــدميــة والإصدارات في مجالات ذات علاقة بالحوكمة الرشيدة
ومكافحة الفساد محاسب خبير محاسب
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30) *عضو هيئة تسييرية صلب أو جمعية معنية بمجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد/ (3)
*خبير أو محاضر في المجال/ (2)
*إصدارات:
ـ كتاب أو أكثر / (3)
- نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2) (30) (50)
صنف مختص في العلوم الاجتماعية :
الخبرة /العدد المسند
الكفاءة/العدد المسند
الأقــدميــة والإصدارات في مجالات ذات علاقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد موظف مختص أستاذ جامعي
الرتبة/
العدد المسند الخطة الوظيفية/
العدد المسند مساعد
التعليم العالي أ. مساعد أ. محاضر أ.
التعليم العالي
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30) *عضو هيئة تسييرية صلب أو جمعية معنية بمجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد/ (3)
* خبير أو محاضر في المجال/ (2)
* إصدارات:
ـ كتاب أو أكثر (3)
- نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)
رئيس مصلحة (5)
كاهية مدير(10)
مدير (15)
مدير عام (20)
كاتب عام وزارة (25) (20)
(30)
(40) (50)
متفقد رئيس
أو رتبة معادلة / (20)
متفقد عام أو رتبة معادلة / (25)
صنف مختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية :
/العدد المسند الكفاءة/العدد المسند
الأقــدميــة والإصدارات في مجالات ذات علاقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد أستاذ جامعي اختصاص جباية إطار سامي في الإدارة المالية أو الجباية مستشار جبائي إطار سامي في
هيئات الرقابة العمومية
الرتبة/ العدد المسند الخطة الوظيفية
/العدد المسند
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30) *عضو هيئة تسييرية صلب أو جمعية معنية بمجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد/ (3)
* خبير أو محاضر في المجال/ (2)
* إصدارات:
ـ كتاب أو أكثر/ (3)
ـ نشريات: نقطة عن كل 5
نشريات على أن لا يتجاوز
عدد النقاط المسندة 2
مساعد التعليم العالي
(20)
أستاذ مساعد
(30)
أستاذ محاضر
(40)
أستاذ التعليم العالي (50) متفقد مركزي
أو رتبة معادلة (10)
متفقد رئيس
أو رتبة معادلة (15)
متفقد عام أو رتبة معادلة (20) كاهية مدير
(15)
مدير
(20)
مدير عام
(25)
كاتب عام وزارة
(30)
40
مراقب
(30)
مراقب رئيس
(40)
مراقب عام
(50)
صنف مختص في الاتصال والإعلام:
الخبرة /العدد المسند
الكفاءة/العدد المسند
الأقــدميــة والإصدارات في مجالات ذات علاقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد صحفي مختص في استراتيجيات الاتصال والإعلام
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30) *عضو هيئة تسييرية صلب أو جمعية معنية بمجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد/ (3)
*خبير أو محاضر في المجال/ (2)
*إصدارات:
ـ كتاب أو أكثر/ (3)
- نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2) (30) (50)
صنف عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد :
الخبرة/ العدد المسند الكــــفاءة/ العدد المسند
إسناد نقطتين عن كل سنة أقدمية في الانخراط دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30) نقطة * عضو هيئة تسييرية في أو جمعية وطنية في المجال : العدد (20)
*عضو هيئة تسييرية في أو جمعية دولية في المجال: العدد (05)
*إصدار كتب في المجال: 10 نقاط عن كل إصدار على أن لا يتجاوز عدد النقاط (20)
*النشريات في المجال: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط (10)
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 25 جانفي 2018.
رئيس مجلس نواب الشعب
محمد الناصر
إنّ رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل93 منه،
وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بتلقي الترشحات لعضوية الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والبت فيها.
قــرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تعتمد اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بتلقي الترشحات لعضوية الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والبت فيها لترتيب المترشحين تفاضليا السلم التقييمي التالي :
صنف عدلي :
الأقدمية الرتبة / العدد المسند الخطة الوظيفية/ العدد المسند والإصدارات في مجالات ذات علاقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد/ العدد المسند
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30)
الرتبة الأولى / (5)
الرتبة الثانية / (10)
الرتبة الثالثة/ (15) رئيس دائرة بمحكمة ابتدائية أو خطة وظيفية معادلة/ (5)
رئيس دائرة بمحكمة أو خطة وظيفية معادلة / (10)
رئيس دائرة بمحكمة التعقيب أو خطة وظيفية معادلة / (15) عضو هيئة تسييرية صلب منظمة
أو جمعية معنية بمجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد/ (3)
خبير أو محاضر في المجال / (2)
إصدارات:
ـ كتاب أو أكثر / (3)
ـ نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)
صنف مالي :
الأقدمية الرتبة / العدد المسند الخطة الوظيفية/ العدد المسند والإصدارات في مجالات ذات علاقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد/ العدد المسند
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30) مستشار مساعد/ (5)
مستشار/ (10)
رئيس قسم تحقيق/ (5)
مندوب أو رئيس غرفة/ (10)
مندوب عام/ (15) عضو هيئة تسييرية صلب أو جمعية معنية بمجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد/ (3)
خبير أو محاضر في المجال / (2)
إصدارات:
ـ كتاب أو أكثر / (3)
ـ نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)
صنف إداري :
الأقدمية الرتبة/العدد المسند الخطة الوظيفية/ العدد المسند والإصدارات في مجالات ذات علاقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد/ العدد المسند
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30)
مستشار مساعد/ (5)
مستشار/ (10)
مندوب دولة/ (5)
رئيس دائرة ابتدائية
أو رئيس قسم تحقيق/ (10)
مندوب دولة عام أو رئيس دائرة استئنافية / (15)
رئيس دائرة تعقيبية
أو استشارية/ (20) عضو هيئة تسييرية صلب أو جمعية معنية بمجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد/ (3)
خبير أو محاضر في المجال / (2)
إصدارات:
ـ كتاب أو أكثر / (3)
ـ نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)
صنف محامي :
الأقــدميــة محام مرسم لدى التعقيب/ العدد المسند والإصدارات في مجالات ذات علاقة بالحوكمة الرشيدة
ومكافحة الفساد/ العدد المسند
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30) (5) عضو هيئة تسييرية صلب أو جمعية معنية بمجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد/ (3)
خبير أو محاضر في المجال/ (2)
إصدارات:
ـ كتاب أو أكثر / (3)
ـ نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)
صنف مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق :
الخبرة /العدد المسند
الكفاءة/العدد المسند
الأقــدميــة والإصدارات في مجالات ذات علاقة بالحوكمة الرشيدة
ومكافحة الفساد محاسب خبير محاسب
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30) *عضو هيئة تسييرية صلب أو جمعية معنية بمجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد/ (3)
*خبير أو محاضر في المجال/ (2)
*إصدارات:
ـ كتاب أو أكثر / (3)
- نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2) (30) (50)
صنف مختص في العلوم الاجتماعية :
الخبرة /العدد المسند
الكفاءة/العدد المسند
الأقــدميــة والإصدارات في مجالات ذات علاقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد موظف مختص أستاذ جامعي
الرتبة/
العدد المسند الخطة الوظيفية/
العدد المسند مساعد
التعليم العالي أ. مساعد أ. محاضر أ.
التعليم العالي
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30) *عضو هيئة تسييرية صلب أو جمعية معنية بمجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد/ (3)
* خبير أو محاضر في المجال/ (2)
* إصدارات:
ـ كتاب أو أكثر (3)
- نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)
رئيس مصلحة (5)
كاهية مدير(10)
مدير (15)
مدير عام (20)
كاتب عام وزارة (25) (20)
(30)
(40) (50)
متفقد رئيس
أو رتبة معادلة / (20)
متفقد عام أو رتبة معادلة / (25)
صنف مختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية :
/العدد المسند الكفاءة/العدد المسند
الأقــدميــة والإصدارات في مجالات ذات علاقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد أستاذ جامعي اختصاص جباية إطار سامي في الإدارة المالية أو الجباية مستشار جبائي إطار سامي في
هيئات الرقابة العمومية
الرتبة/ العدد المسند الخطة الوظيفية
/العدد المسند
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30) *عضو هيئة تسييرية صلب أو جمعية معنية بمجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد/ (3)
* خبير أو محاضر في المجال/ (2)
* إصدارات:
ـ كتاب أو أكثر/ (3)
ـ نشريات: نقطة عن كل 5
نشريات على أن لا يتجاوز
عدد النقاط المسندة 2
مساعد التعليم العالي
(20)
أستاذ مساعد
(30)
أستاذ محاضر
(40)
أستاذ التعليم العالي (50) متفقد مركزي
أو رتبة معادلة (10)
متفقد رئيس
أو رتبة معادلة (15)
متفقد عام أو رتبة معادلة (20) كاهية مدير
(15)
مدير
(20)
مدير عام
(25)
كاتب عام وزارة
(30)
40
مراقب
(30)
مراقب رئيس
(40)
مراقب عام
(50)
صنف مختص في الاتصال والإعلام:
الخبرة /العدد المسند
الكفاءة/العدد المسند
الأقــدميــة والإصدارات في مجالات ذات علاقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد صحفي مختص في استراتيجيات الاتصال والإعلام
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30) *عضو هيئة تسييرية صلب أو جمعية معنية بمجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد/ (3)
*خبير أو محاضر في المجال/ (2)
*إصدارات:
ـ كتاب أو أكثر/ (3)
- نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2) (30) (50)
صنف عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد :
الخبرة/ العدد المسند الكــــفاءة/ العدد المسند
إسناد نقطتين عن كل سنة أقدمية في الانخراط دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30) نقطة * عضو هيئة تسييرية في أو جمعية وطنية في المجال : العدد (20)
*عضو هيئة تسييرية في أو جمعية دولية في المجال: العدد (05)
*إصدار كتب في المجال: 10 نقاط عن كل إصدار على أن لا يتجاوز عدد النقاط (20)
*النشريات في المجال: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط (10)
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 25 جانفي 2018.
رئيس مجلس نواب الشعب
محمد الناصر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون