قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 ديسمبر 2017.
كلف السيد عادل عبيد، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (ب) بالمبيت الجامعي بنهج ميلوز بتونس.
عملا بأحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد عادل عبيد، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (ب) بالمبيت الجامعي بنهج ميلوز بتونس.
عملا بأحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون