أمر حكومي عدد 82 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جانفي 2018 يتعلق بتسمية وال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 82 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جانفي 2018.
كلف السيد محمد صدقي بوعون بمهام وال بولاية جندوبة ابتداء من 29 أكتوبر 2017.
كلف السيد محمد صدقي بوعون بمهام وال بولاية جندوبة ابتداء من 29 أكتوبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون