أمر حكومي عدد 75 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جانفي 2018 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 75 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جانفي 2018.
أنهيت تسمية السيد حسام الدين التريكي، مستشار بالمحكمة الإدارية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير العدل ابتداء من 20 جوان 2017.
أنهيت تسمية السيد حسام الدين التريكي، مستشار بالمحكمة الإدارية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير العدل ابتداء من 20 جوان 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون