قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 ديسمبر 2017.
كلفت السيدة شقرون حرم القرمازي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس.
كلفت السيدة شقرون حرم القرمازي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون