أمر رئاسي عدد 7 لسنة 2018 مؤرخ في 17 جانفي 2018 يتعلق بإسناد الوسام العسكري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 7 لسنة 2018 مؤرخ في 17 جانفي 2018.
أسند الوسام العسكري للرقيب نجيب البولاهمي رقم 91/2009 بالتجنيد، ابتداء من 1 أكتوبر 2017.
أسند الوسام العسكري للرقيب نجيب البولاهمي رقم 91/2009 بالتجنيد، ابتداء من 1 أكتوبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون