قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 جانفي 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 جانفي 2018.
سمي السيد عبد الرزاق الهذيلي عضوا ممثلا عن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي، وذلك ابتداء من 15 أوت 2017.
سمي السيد عبد الرزاق الهذيلي عضوا ممثلا عن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي، وذلك ابتداء من 15 أوت 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون