قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 جانفي 2018 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-007
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        قرار من وزير  مؤرخ في 23 جانفي 2018 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 746 لسنة 2006 المؤرخ في 13 مارس 2006 والأمر عدد 3017 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزيرة المؤرخ في 15 ديسمبر 2016 المتعلق بتكليف السيد يوسف الهمامي، متصرف رئيس، بمهام متفقد أول إداري للصحة العمومية بالتفقدية الإدارية والمالية بوزارة الصحة، ابتداء من 15 نوفمبر 2016، بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص للسيد يوسف الهمامي، متصرف رئيس، متفقد أول إداري للصحة العمومية بالتفقدية الإدارية والمالية بوزارة الصحة، أن يمضي نيابة عن وزير جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 25 نوفمبر 2017.
تونس في 23 جانفي 2018.
وزير
عماد الحمامي
                                إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 746 لسنة 2006 المؤرخ في 13 مارس 2006 والأمر عدد 3017 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزيرة المؤرخ في 15 ديسمبر 2016 المتعلق بتكليف السيد يوسف الهمامي، متصرف رئيس، بمهام متفقد أول إداري للصحة العمومية بالتفقدية الإدارية والمالية بوزارة الصحة، ابتداء من 15 نوفمبر 2016، بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص للسيد يوسف الهمامي، متصرف رئيس، متفقد أول إداري للصحة العمومية بالتفقدية الإدارية والمالية بوزارة الصحة، أن يمضي نيابة عن وزير جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 25 نوفمبر 2017.
تونس في 23 جانفي 2018.
وزير
عماد الحمامي
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    